العلامة الحلي

208

منتهى المطلب ( ط . ج )

وهو إنّما يتحقّق بالتتابع . وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يجزئه أن يصوم يوما آخر » « 1 » . وعن يحيى الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتّعا وليس له هدي ، فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : « يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق » « 2 » . وعن عليّ بن الفضل الواسطيّ ، قال : سمعته يقول : « إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ ، فليصم بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمّال ، فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيّام متتابعات » « 3 » . وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا يصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة » « 4 » . أمّا السبعة ، فيجوز تفريقها ، ولا نعلم فيه خلافا . روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتّى فزعت في حاجة إلى بغداد ، قال :

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 231 الحديث 780 ، الاستبصار 2 : 279 الحديث 991 ، الوسائل 10 : 167 الباب 52 من أبواب الذبح الحديث 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 304 الحديث 1509 ، التهذيب 5 : 231 الحديث 781 ، الاستبصار 2 : 279 الحديث 992 ، الوسائل 10 : 167 الباب 52 من أبواب الذبح الحديث 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 231 الحديث 782 ، الاستبصار 2 : 279 الحديث 993 ، الوسائل 10 : 167 الباب 52 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 232 الحديث 784 ، الاستبصار 2 : 280 الحديث 994 ، الوسائل 10 : 168 الباب 53 من أبواب الذبح الحديث 1 .